مرسوم رقم 88-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
المساجد ثلاثة أنواع : 1 المساجد الاثرية وهي المساجد التي لها مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري ويتم تصنيفها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزير المكلف بحماية الاماكن والآثار التاريخية
2 - المساجد الوطنية وهي المساجد الكبرى ذات الشكل المعمارى المتميز والمصنفة بقرار من وزير الشؤون الدينية
3 - المساجد المحلية وهي تلك التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين.