مرسوم رقم 88-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
المسجد وقف عام، سواء بنته الدولة أو بناه الافراد.