مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 9
توزع المربعات داخل سوق الجملة عن طريق تأجيرها للمستعملين المنصوص عليهم في المادتين 7 و 8 أعلاه.