مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 8
يمكن التجار والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون تجارة الجملة أن يقوموا بعمليات بيع الفواكه والخضر وشرائها، داخل سوق الجملة لحسابهم الخاص أو لحساب غيرهم.
يحدد وزير التجارة إن دعت الحاجة بقرار شروط ممارسة هذا النشاط.