مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 6
يقام سوق الجملة إعتمادا على مخطط رئيسي وطني.
ويضبط هذا المخطط مناطق إقامة أسواق الجملة ومختلف أصنافها حسب صبغتها الوطنية أو المحلية.