مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 4
تضع المؤسسة التي تسير سوق الجملة تحت تصرف المتعاملين الذين يعملون في سوق الجملة وسائل العمل وتوفر الظروف الملائمة لحسن سير المعاملات التجارية قصد تمكينهم من ضمان توفير المنتوجات لسد حاجات الاستهلاك.