مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 2
سوق الجملة مكان قانوني تتم فيه المعاملات التجارية في الخضر والفواكه.
وتتم هذه المعاملات طبقا للقوانين والتنظيمات التي تطبق على جودة المنتوجات وعلى الممارسات التجارية