مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 12
تفوتر عمليات الشراء والبيع في سوق الجملة ويجب على كل متعامل تاجر يمارس نشاطه في سوق الجملة أن يمسك الوثائق المحاسبية والإدارية والتجارية المطلوبة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.