مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 7
تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني قصد الإضطلاع بمهامها الرقابية بسلك مفتشي الارشيف يحدد قانونه الأساسي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.