مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 6
تشتمل مديرية التفتيش على مديريتين فرعيتين
1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين وتكلف بتحديد برنامج رقابة مسك الأرشيف وتتابع تطبيقه وتقدر الإحتياجات الى مستخدمي الأرشيف على الصعيد الوطني وتنفذ أعمال التكوين وتحسين المستوى لتوفير هذه الإحتياجات. 2-2 المديرية الفرعية للتلخيص، وتكلف بتقويم أعمال الرقابة وتقديم التقارير والحصائل ومسك إحصائيات رصيد الأرشيف وإستغلاله. 370 الجريدة الرسمية للجمهورية