مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 4
تتكون المديرية العامة للأرشيف الوطني من ثلاث مديريات:
1 - مديرية مقاييس الارشيف وتقنيات تسييره، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية وتحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره
2 - مديرية التفتيش، وتكلف برقابة عمليات تسيير الأرشيف في أجهزة الدولة والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
3 - مديرية المبادلات والتطوير وتكلف بإعادة تكوين الممتلكات الوثائقية الوطنية والمبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور.