مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 14
تجتمع اللجنة العلمية التقنية كل | ثلاثة أشهر بناء على إستدعاء من رئيسها كما تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك.