مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 12
تساعد المدير العام للأرشيف الوطني لجنة علمية تقنية تعطي رأيها في تدابير تنفيذ توجيهات المجلس الاعلى للأرشيف الوطني على الصعيدين العلمي والتقني.
الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه