الفصل الثاني — شروط الالتحاق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 5
يعين رئيسا المكتب حسب الآتي :
السلام 1 (1) من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات على الاقل، أو ينتمون … الصفحة 346 - العمود الثاني الى سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) فأكثر ومارسوا العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيات العمومية
(2) من بين الموظفين الذين يثبتون التكوين التقني أو التكوين الذي يساويه، أو ينتمون الى سلك مرتب في الصنف الثاني عشر (12) على الاقل، ومارسوا العمل مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية.
استدراك، ج.ر عدد 16 لسنة 1988 : صُحّح «وينتمون» إلى «أو ينتمون ... الصفحة 346 - العمود الثاني»، والتصحيح مطبق أعلاه.