مرسوم رقم 88-43 · ج.ر عدد 8 لسنة 1988 معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680

الفصل الثالث — إجراءات التعيين والتكليف

المادة 17

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.