مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الثالث — إجراءات التعيين والتكليف
المادة 17
يتخذ الوالي قراري التعيين في منصبي مفتش المجاهدين ومفتش الشؤون الدينية بعد استشارة وزير المجاهدين ووزير الشؤون الدينية |
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-166 (ج.ر عدد 26 لسنة 1991)