مرسوم رقم 88-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343
المادة 2
يسخر المستخدمون اللازمون السير | الإنتخابات وفقا لأحكام المرسوم رقم 84-88 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه