الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 21
يخبر الامين العام لمجلس التعاون الجمركي جميع الدول الموقعة والمنضمة للاتفاقية، والامين العام لهيئة الامم المتحدة والاطراف المتعاقدة في الاتفاق العام الخاص بالرسوم الجمركية والتجارية :
أ ) بالتوقيعات والمصادقات والانضمامات المشار اليها في المادة 15،
ب ) بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا للمادة 16 ،
ج ) بكل نقض للاتفاقية اخطر به وفقا للمادة 17
د ) بدخول كل تعديل حيز التنفيذ وفقا للمادة 18،
ه ) بالاشعارات التي توافي الامانة وفقا للمادة 19 مراسيم