الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 20
1 - لكل طرف متعاقد أن يبين عند توقيعه او مصادقته على هذه الاتفاقية او انضمامه اليها انه غير ملزم بالمادة الثانية من الاتفاقية، الابخصوص الاوعية التي لم يتم شراؤها ولا بيعت في صورة كراء ولا أبرم بشأنها شخص مستقر او نازل ببلاد الطرف عقدا شبيها .
2 - لكل طرف متعاقد أعرب عن تحفظ كما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، أن يرجع عن هذا 340 الجريدة الرسمية للجمهورية التحفظ بتوجيه اشعار الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
3 - لا يقبل اي تحفظ آخر بشأن هذه الاتفاقية.