مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 17
1 تبرم هذه الإتفاقية لمدة غير محدودة على انه لكل طرف متعاقد أن ينقضها في كل أن بعد تاريخ دخولها في حيز التنفيذ، كما حدد في المادة 16 من هذه الاتفاقية. 2 يتم الخروج من الاتفاقية ونقضها بوثيقة مكتوبة . تقدم الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.
3 - يكون هذا الخروج نافذ المفعول بعد ثلاثة اشهر من وصول وثيقة النقض الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.