الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 15
1 - لحكومة كل دولة عضو في مجلس التعاون الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجمركي، وكل دولة عضو في هيئة الامم المتحدة اوهيئاتها المتخصصة ان تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية :
أ ) بتوقيعها دون اشتراط المصادقة عليها.
ب ) بالمصادقة عليها بعد توقيعها واشتراط المصادقة أو
ج ) بالانضمام الى الاتفاقية. 2 تعرض هذه الاتفاقية حتى تاريخ 31 مارس 1961 في بروكسل في مقر مجلس التعاون الجمركي، للتوقيع من طرف حكومات الدول المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتفتح بعد | التاريخ المذكور لإنضمام الحكومات اليها. 3 في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 ( ب ) من هذه المادة، تعرض الاتفاقية على مصادقة الدول الموقعة طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة .
4 - الحكومة كل دولة غير عضو في المنظمات | المشار اليها في الفقرة الأولى الاول من هذه المادة، ان تكون طرفا متعاقدا في هذه الاتفاقية بالانضمام اليها بعد دخولها في حيز التنفيذ، اذا وجه اليها الامين العام لمجلس التعاون الجمركي بطلب من الاطراف المتعاقدة، دعوة لهذا الغرض. 5 تقدم وثائق المصادقة او الانضمام الى الامين العام لمجلس التعاون الجمركي.