مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الخامس — الشروط الختامية
المادة 14
1 1 - كل نزاع بين الاطراف المتعاقدة.
بخصوص تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية يسوى بقدر الامكان بالمفاوضات المباشرة بين الاطراف المعنية.
2 - كل نزاع لايسوى بالمفاوضات المباشرة ترفعه الاطراف المعنية الى الاطراف المتعاقدة لتنظر فيه ولتقدم توصيات من أجل تسويته.
3 - للاطراف المعنية بالنزاع ان تتفق سلفا على قبول توصيات الاطراف المتعاقدة.