مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 12
تقرر احكام هذه الاتفاقية ادنى التسهيلات 338 الجريدة الرسمية للجمهورية ولا تمنع من العمل بتسهيلات أوسع تمنحها أوقد تمنحها بعض الاطراف المتعاقدة اما بتدابير من طرف واحد او بمقتضى اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف