مرسوم رقم 88-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-36 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للاوعية المبرمة في 6 أكتوبر سنة 1960 ببروكسيل. 335
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
لتطبيق هذه الاتفاقية يجوز اعتبار اقاليم الاطراف المتعاقدة التي تكون اتحادا جمركيا او اقتصاديا كإقليم واحد.