الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الثالث — القواعد التي تطبق على بناء المنشآت الكبرى لنقل المحروقات
المادة 8
عملا باحكام المادة 6 من هذا المرسوم والمادة 10 من المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه، تقدم المؤسسة الوطنية لاول مجلس شعبي بلدي معني باقامة المنشأة الكبرى طلب رخصة البناء. واذا كانت المنشأة الكبرى تمتد الى تراب عدة بلديات فان المجلس الشعبي البلدى الذى يتسلم الملف يرسله مصحوبا برأية الى المصالح المكلفة بالتعمير في الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الولاية لتدرسه طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما.
اما اذا كان من المحتمل ان تمتد المنشأة الى عدة ولايات، طبق الاجراء المذكور في الفقرة السابقة على كل ولاية معنية.
المادة و : يشتمل ملف طلب رخصة البناء على قرار موافقة الوزير المكلف بالمروقات على المشروع، وعلى الوثائق الآتية : 1 في البنايات ومساكن الاستغلال :
د تصاميم تحديد الموقع وكتلة البناء، والتوزيع، والمستندات الاخرى المطلوبة فى التنظيم الجارى به العمل. 2 في الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة مع صرف النظر عن احكام المواد من 2 الى 6 من المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه.
فيما يخص الانابيب :
- الخارطة العامة للمسار
- منظر فوقي
- منظر جانبي، تصاميم عبور (طريق وادى، سكة حديدية ال .....
رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة الكبرى، تصميم موقع المنشآت الكبرى الملحقة، احصاء بياني تجزيئي للملكيات التي يمر بها المشروع،
- رسم بيان اقامة نظام الامن في حالة وجوده.
فيما يخص محطات الضغط او الضخ :
تصميم تحديد الموقع التصاميم التفصيلية للانابيب.
- وصف انظمة الامن،
- مخطط التطهير.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
- - مذكرة وصفية للمنشأة الكبرى
- ان اقتضى الامر، محضر اختيار للقطعة الارضية.