الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الثاني — انجاز منشآت النقل الكبرى، الرخصة القبلية لاقامة المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 7
يستشير الوزير المكلف بالمحروقات الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية و الري والغابات و الفلاحة و المناجم والجيولوجيا، والتهيئة العمرانية والتعمير والبناء، والاشغال العمومية، والثقافة والسياحة، والمالية وكذلك ولاة الولايات التي تمر بها انابيب المحروقات المزمع تركيبها والمصالح والهيئات المعنية قبل ان يوافق على مشاريع المنشآت الكبرى خلال 120 يوما التالية لتاريخ تسلمه الملف.
ويجب على المصالح والهيئات التي تستشار ان تجيب خلال 60 يوما ابتداء من استلامها الملف.
وأن انقضى هذا الاجل عد سكوتها موافقة.
وفي حالة صدور ملاحظات سديدة تقوم المؤسسة بالتعديلات الضرورية.
وعندئذ تعاد احالة المشروع النهائي المصحح خارطة عامة لمسار الانابيب. حسب القانون على الوزير المكلف بالمحروقات -5 اما فيما يخص محطات الضغط ومحطات الضخ فيكون مايأتي :
تصميم تحديد موقع المنشآت الكبرى الملحقة،
- التصاميم التفصيلية للانابيب والتركيبات | الكهربائية وصف انظمة الامن تصميم البنايات ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير.
محض اختيار الارض، وعقد اقتنائها او قرار نزع الملكية، ان اقتضى الأمر.
6 - مذكرة اقتصادية ومالية، تبين خاصة | ما يأتي :
ليوافق عليه بقرار يتخذه خلال 60 يوما تبتدى من تسلمه الملف من جديد.