الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الثاني — انجاز منشآت النقل الكبرى، الرخصة القبلية لاقامة المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 6
عملا باحكام المادة 18 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه تخضع مشاريع المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية بواسطة انابيب تمر بولاية واحدة او بعدة ولايات لاجراء الموافقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات.
يتكون ملف الموافقة على مشروع بناء انبوب النقل من الوثائق التالية : 1 مذكرة وصفية للمنشآت الكبرى تبين على الخصوص ما يأتي :
- - طبيعة المواد التي يجب نقلها،
- القطر، التقسيم، الحد الاعلى للضغط اثناء العمل، منسوب التدفق الاقصى في الساعة، في مختلف الاجزاء، والاوضاع الرئيسية للمنشآت التي تكون جزءا من الانبوب وخاصة محطات الضخ، والضغط، ومنشآت الخزن والشحن
- برنامج انجاز الاشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل البناء،
- وعند الاقتضاء، تفصيل التوسع الممكن في املاك الدولة والجماعات المحلية والملكيات الخاصة 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه
2 - جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الانابيب الموجودة التي يربط بها الانبوب المراد تركيبه او الانابيب المراد تركيبها.
3 - الترتيبات المرتقبة على الصعيد التجاري لضمان استعمال المنشآت الكبرى حسب شروط المردودية الكافية. 4 نسختان من التصاميم والخرائط والرسوم البيانية الآتي ذكرها :
تصميم مقياسه 1/2.000.000/1 المجموع المنشآت
- رسم جانبي بياني مأخوذ من خارطة بمقياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الانابيب يبين بدقة مسار هذه الانابيب تصاميم اجتياز (طريق وادى، سكة حديدية الخ . . . . ).
رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة الكبرى، تصميم تحديد موقع المنشآت الكبرى الملحقة،
- احصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
- كميات المحروقات المزمع نقلها كل عام،
- الاستثمارات المنتظرة لبناء المنشأة الكبرى ووسائل تمويلها،
- توقعات مصاريف الاستغلال السنوية والتكاليف على اختلاف انواعها.