مرسوم رقم 88-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الاول — انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات
المادة 5
يخضع انجاز مشاريع المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية وتركيباته للقواعد والاجراءات المطبقة على رخص البناء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.