مرسوم رقم 88-35 · ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302

الباب الاول — طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى › الفصل الثاني — الانابيب والمنشآت الكبرى المرتبطة بنشاط نقل | المحروقات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.