الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل السابع — احكام ختامية
المادة 39
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1406 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بحاير الشرقي ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية - بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عبد الرحمن ونيسي، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بحاير الشرقى ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية.