مرسوم رقم 88-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل السادس — المراقبة التقنية والمتابعة الادارية
المادة 35
يجب على المؤسسة كلما طلب منها في اطار ممارسة المراقبة الواردة في المادتين 33 و 34 اعلاه، ان تقوم امام اعوان المراقبة بالعمليات الضرورية لفحص الشروط التقنية والامنية لنقل المحروقات وخزنها.