الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل السادس — المراقبة التقنية والمتابعة الادارية
المادة 34
يسهر الوزير المكلف بالمحروقات على صيانة المنشآت الكبرى والتجهيزات الخاصة بنقل المحروقات التابعة لقطاعة وعلي خزنها، كما يسهر على المحافظة عليها.
ويتحقق مما يأتي :
- الصيانة الدائمة لمنشآت نقل المحروقات وخزنها والتجهيزات التابعة لها وامن استغلالها واستمرار تزويدها حسب شروط الاستغلال العادية،
- اتخاذ المؤسسة جميع التدابير الضرورية لتنفيذ الاشغال وكون استغلال المنشآت الكبرى الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لا يتسبب فى اية مضايقة او بلبلة في المصالح | العمومية.