الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل السادس — المراقبة التقنية والمتابعة الادارية
المادة 33
يمارس الوزير المكلف بالمحروقات في حدود صلاحياته وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها المراقبة التقنية لانجاز الانابيب والمنشآت الكبرى الخاصة بالمحروقات المذكورة في هذا المرسوم.
وتشتمل هذه المراقبة على المتابعة الادارية والتقنية وشروط استغلال هذه المنشآت الكبرى وامنها ونظافتها.
ويمارس كل وزير مختص في حدود صلاحياته مراقبة الأمن العمومي، وامن اليد العاملة ورعاية صحتها، والمحافظة على البنايات والمساكن وطرق المواصلات وحماية استعمال المناطق والاحواض المائية ووقاية الثروة الفلاحية، وحماية البيئة.