الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الخامس — تحويل المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 32
تمنح المؤسسة المهل اللازمة للقيام يتحويل المنشآت الكبرى او تغييرها، اذا كانت اشغال هذا التحويل ضرورية. 4 ولا يسمح للهيئة التي تطلب تحويل المنشآت الكبرى الموجودة لنقل المحروقات السائلة والغازية ان تقوم بالاشغال التي تعرض هذه المنشآت للخطر.
وتتحمل هذه الهيئة في جميع الاحوال كامل النفقات المتولدة عن اشغال تحويل تلك المنشآت الكبرى او تغييرها الا اذا تعلق الأمر بتبعية خدمة عمومية تفرضها الدولة، وفي هذه الحالة تكون نفقات التحويل او التغيير على عاتق ميزانية الدولة.