الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الخامس — تحويل المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 31
يمكن المؤسسة المعنية ان تقترح حلا بديلا بالتراضى اذا كان تحويل منشأة كبرى لنقل المحروقات الذى تطلبه هيئة عمومية يحتمل وقوع اضطرابات شديدة في الاستغلال او تنجر عنه نفقات كبيرة.
واذا رفض الطالب الحل المقترح يلجأ الى تحكيم الوزير المكلف بالمحروقات.
واذا كان الخلاف بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير الوصى على القطاع الطالب يلجأ حينئذ الى تحكيم الحكومة.
اما اذا كانت لهذا التحويل مسوغات وجب على المؤسسة ان تعلم الطالب بأجال القيام بالتغييرات المطلوبة ومبلغ المصاريف اللازمة لذلك.