مرسوم رقم 88-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الخامس — تحويل المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 30
تتمتع المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية بحماية خاصة نظرا لكونها هياكل اساسية استراتيجية.
ويجب ان يكون تحويل هذه المنشآت الكبرى استثنائيا وتخضع لاحكام المادتين 31 و 32 الآتيتين.