الباب الاول — طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى › الفصل الاول — المنشآت الكبرى والأنابيب المتصلة بوسائل انتاج المحروقات
المادة 2
يعتبر ما يأتي أنابيب متصلة بوسائل انتاج المحروقات :
أنابيب الجمع التي تصل اما راس بئر الانتاج بمركز معالجة المحروقات الغازية او مركز الفصل، واما مراكز المعالجة بمنشآت اعادة الحقن واما مراكز الفصل بمراكز الجمع الرئيسية.
2 - أنابيب النقل التي تربط منشآت الحقن برؤوس الآبار الحاقنة.
3 - أنابيب التصريف التي تصل اما مراكز المعالجة بالانابيب الرئيسية (مصبات البدء او الوصل)، او مراكز الجمع الرئيسية بالانابيب الرئيسية (مصبات البدء او الوصل، واما يأحد | مراكز المعالجة أو الفصل، تشمله رخصة استغلال بمركز اعادة حقن تشمله رخصة استغلال اخرى.