الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 28
يجب على المؤسسة المستفيدة ان تعيد المساحة المشغولة الى حالتها الاصلية اثر انتهاء فترة شغل الاراضي دون المساس باحكام المادة 27 من القانون رقم 06 84 06 84 المؤرخ في 7 يناير معنة - 1984 المذكور اعلاه ! 310 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه