الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 26
يغلق سجل التحقيق لدى انتهاء اجله ويوقعه المندوب المحقق.
وبعد انقضاء اجل التحقيق وخلال الايام الثمانية (8) الموالية لذلك، يرسل مندوب التحقيق الملف الكامل مرفوقا باستنتاجاته الى الوالي الذي يبت فيه بقرار خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمه الملف ويبلغ قراره للمؤسسة.