الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 24
يعين الوالي بقرار خلال الايام الثمانية (8) الموالية لتسلمه الطلب مندوبا محققا، ويعلق في مقار المجالس الشعبية البلدية المعنية اعلانا باجراء التحقيق مدة خمسة عشر (15) يوما.
ويجب ان يبلغ هذا الاعلان للملاك واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية من اجل الحصول على ملاحظاتهم ان اقتضى الامر.