الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 23
يرسل الى الوالى طلب شغل الاراضي وترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالمحروقات، اذا لم يكن هناك اتفاق بالتراضى مع الملاك وحائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوي الحقوق الآخرين او المصالح المعنية.
وينبغي ان يبين هذا الطلب ما يأتي :
أ (أ) المعلومات الضرورية للتعريف بالمنشأة الكبرى التي تستلزم شغل الاماكن ب التاريخ المحدد للشروع في شغل الاماكن ومدة هذا الشغل،
ج) هدف شغل الاماكن ومدي اتساع الحقوق المطلوبة
د) جميع المعلومات المتعلقة بموقع الاراضي المطلوب شغلها، ومساحتها وطبيعتها
ه) اسماء الملاك وجائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم، وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية، والقابهم، ومواطنهم.
ويلحق بطلب شغل الاراضي ما يأتي :
تصميم تحديد المواقع يبين اذا اقتضى الأمر حدود الاراضي المطلوب شغلها مؤقتا ومساحتها)، الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 جميع المعلومات التقنية التي تحدد الإشغال والتركيبات المزمع القيام بها وشروط انجازها وعند الاقتضاء، كل ما يمس ملك الدولة المقصود.