الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 22
عملا بالمادتين 30 و 33 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، والمواد من 22 الى 28 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسة من اجل تنفيذ اشغال انجاز المنشآت الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الكبرى لنقل المحروقات السائلة والغازية وخزنها ان تقوم بما يأتي :
- تشغل وقتيا الاراضى والاماكن الضرورية لاقامة الورشات او مساكن المستخدمين المعينين في هذه الورشات واقامة حظائر العتاد، تستفيد من الحقوق الملحقة التالية :
تقوم او تكلف من يقوم بأشغال الهياكل الاساسية اللازمة لانجاز العمليات المذكورة اعلاه وخاصة بنقل الاعتدة والتجهيزات تقوم او تكلف من يقوم بالاشغال المطلوبة لتزود بالماء المستخدمين والورشات والتجهيزات