الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 19
يغلق سجل التحقيق ويوقعه المندوب المحقق فى نهاية اجل الشهرين (2) المحدد اعلاه.
ويعد المندوب المحقق خلال الايام الثمانية
(8) الموالية لذلك محضر تحقيق يرسله الى المؤسسة التي يجب عليها خلال خمسة عشر (15) يوما ان تكتب مذكرة جوابية وتقوم بتعديل المسار، ان اقتضى الامر.