الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 13
يمنح الوالي المختص اقليميا بقرار الحق في ارتفاقات المنفعة العمومية المتمثلة في الدخول، والعبور، والقنوات العلوية، والانتفاع بشغل القطع الارضية والحقوق الملحقة بها وذلك | تطبيقا للمواد من 30 الى 32 من القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه اذا لم يكن هناك اتفاق بالتراضي يجسمه التزام تعاقدي بين المؤسسة والملاك، والحائزين حقوقا ثابتة، والمخصصة لهم، وذوي الحقوق الآخرين او المصالح المعنية.
ويقرر الترخيص باتفاقات او شغل القطع الارضية، والتمتع بالحقوق الملحقة طبقا للمواد من 22 الي 33 من القانون رقم 06 84 -- 06 84 المؤرخ في 7 يناير سنة 1934 والمتعلق بالانشطة المنجمية ووفقا لاحكام هذا المرسوم.