الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها › الفصل الثالث — القواعد التي تطبق على بناء المنشآت الكبرى لنقل المحروقات
المادة 10
كيفيات دراسة الملف وتسليم رخصة البناء هي الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه. وتسلم رخصة البناء هذه مع مراعاة حقوق الغير.
المادة II : يرسل ملف الطلب اللازم الى الوالي المختص اقليميا اذا تطلب بناء المنشأة الكبرى نزع الملكية او اقامة ارتفاقات ذات منفعة عمومية او الانتفاع بالقطع الارضية المشغولة والحقوق الملحقة، ولم يحصل اتفاق بالتراضي بين المؤسسة والاشخاص المعنيين.
وفي هذه الحالة، يسلم الوالي حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها وفي الاجال المحددة، القرارات المتعلقة بذلك.