الفصل الأول — رخصة التنقيب
المادة 7
يقدم طلب رخصة التنقيب للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الأحكام التالية :
أولا - بيان ما يأتي :
I مساحة الأرض المطلوبة وحدودها بدقة والدوائر الادارية المعنية 2 هدف التنقيب والبرنامج العام للاشغال والميزانية المعتزم تنفيذهما.
ثانيا يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :
I نسخة من الخريطة بمقياس 1/2.000.000/1 للجهة التي تطلب لها الرخصة مع بيان القمم ونقط المحيط المطلوب، وحدوده، والنقط الجغرافية المستعملة في تحديدها، وان اقتضى الامر بيان حدود رخص التنقيب ورخصة البحث التي تدخل كلها أو بعضها في هذا المحيط.
2 - رسم بياني بمقياس 1/200.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية مع بيان حدود رخص التنقيب ورخصة البحث ورخصة الاستغلال التي تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر عن المحيط المذكور في الطلب.
3 - مذكرة تلخيصية تبين حدود هذا المحيط مع مراعاة تكوين الجهة الجيولوجي على الخصوص.