مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
المادة 5
يكون الرسم المسطح على مساحات محددة، كما ورد ذلك فى المادة السابقة مهما يكن خط العرض فى نظام الاسقاط « .U.T.M شمال الصحراء. يحدد النظام على مدار المسمى كلارك 1880، ويوضع رسمه المسطح في اسقاط ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل» الذي تطوق 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه مساحته بخطوط طول مضاعفة ست (6) درجات | انطلاقا من خط العرض الدولي الاصلي.