المادة 4
يجب أن يشمل طلب منح الرخصة المنجمية أو تجديدها أو تعديلها من أجل التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، عددا صحيحا من المساحات الاولية التي تتكون من مربعات ذات اتجاهين شمال جنوب وشرق غرب.
ويتكون هذا التقسيم التربيعي في مجال الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها من خطوط طول جغرافية متباعدة قدر خمس دقائق مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الطول الدولى الاصلى ومن خطوط عرض جغرافية متباعدة قدر خمس دقائق مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الاستواء.
ويتكون التقسيم التربيعي في مجال الرخص المنجمية لاستغلال المحروقات من خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة مقسمة ستين قسما، انطلاقا من خط الطول الدولي الاصلي ومن خطوط عرض جغرافية متباعدة بدقيقة واحدة مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الاستواء.
تمكن مخالفة هذه القواعد اذا تناول الطلب مساحات مجاورة أو مناطق بحرية تابعة لسيادة الجزائر أو قضائها.