مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل السابع — سحب رخصة الاستغلال
المادة 45
يقبل التخلي بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات.
أعلاه، يرسل الوزير المكلف بالمحروقات الى المؤسسة الوطنية انذارا يجدد فيه أجلا لا يقل عن ثلاثة (3) أشهر للوفاء بالتزاماتها.