الفصل السادس — التخلى عن رخصة الاستغلال
المادة 44
يقدم طلب التخلي الكلي أو الجزئي عن رخصة للاستغلال للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الاحكام التالية :
أولا - بيان ما يأتي أو تقديمه : -I المعلومات الضرورية لتمييز رخصة الاستغلال، 2 الاسباب التي دعت الى طلب التخلى لاسيما الاسباب التقنية والمالية، 3 في حالة التخلي الجزئي بيان المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها، 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه ويجب أن يكون شكل هذه المساحات بسيطا يحدده عدد صغير من المحيطات كما يجب ان تطابق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم.
ثانيا - - يجب ان يرفق الطلب بالو ثائق