مرسوم رقم 88-34
· ج.ر عدد 7 لسنة 1988
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
الفصل الخامس — تعيين المركز الرئيسي للجمع
المادة 43
اذا لم تف المؤسسة الوطنية بالاحكام التنظيمية يشعرها الوزير المكلف بالمحروقات بملاحظاته وتوجيهاته. وتحصل حينئذ لمي مهلة شهر (1) لتقديم جميع المسوغات والتغييرات الضرورية.